الحر العاملي
225
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) . ( 10487 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، الحديث . أقول : المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث والأربع والخمس فيبني على الأربع ، ثم يصلي ركعتين جالسا . ( 10488 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها . 15 - باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى ولم يغلب على ظنه شئ ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا ( 10489 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 230 / 1019 . 5 - التهذيب 2 : 352 / 1461 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب . 6 - الفقيه 1 : 230 / 1018 ، وأورد نحوه في الحديث 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 358 / 1 ، والتهذيب 2 : 187 / 744 ، والاستبصار 1 : 373 / 1419 .